وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة زين على تعديل عدد من مواد النظام الأساس للشركة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة على إضافة أغراض جديدة (خاضعة للموافقات الرسمية من الجهات الرقابية والتنظيمية).
وبحسب بيان للشركة، أوضحت "زين" أن العمومية غير العادية وافقت بنسبة حضور بلغت 77.99%، على إضافة مادة جديدة (مادة 62) إلى النظام الأساسي تتيح لها توزيع أرباح نقدية فصلية أي بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي.
جاءت المادة الجديدة التي وافقت عليها أعمال الجميعة العمومية غير العادية كالآتي: يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة، وبما لا يمس رأس مال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.
يُشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للمجموعة التي انعقدت في العام 2019 اعتمدت سياسة توزيع الأرباح السنوية بما قيمته 33 فلس للسهم الواحد كحد أدنى، وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام 2019، في خطوة وصفت حينها بأنها غير مسبوقة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بالكويت الرئيس التنفيذي للمجموعة بدر الخرافي إن دفع الأرباح الفصلية يعزز التزام زين تجاه قاعدة مساهميها المتينة، وإن المجموعة تضيف أغراض جديدة لأعمالها لتمكين استراتجيتها التشغيلية من الحركة بمرونة أفضل.
وأضاف أن التعديلات راعت أدوار التكنولوجيا في التحولات الكبرى التي تشهدها الأنشطة التجارية والمالية، وتستهدف المجموعة تجاوز الدور التقليدي لأعمالها لتنويع مصادر الإيرادات وزيادة التدفقات النقدية.
وقد دللت هذه الخطوة على المتانة المالية التي تتمتع بها مجموعة “زين”، ونظرتها الإيجابية إلى تطور عملياتها في ظل التحولات الأخيرة التي تشهدها تكنولوجيا الاتصالات، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية التي يقدمها قطاع المشاريع والأعمال، والإقبال الهائل على خدمات إنترنت النطاق العريض، وأيضا على التحولات التي تشهدها القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية.
كذلك أقرت العمومية في اجتماعها (مادة 34) التي تتوافق مع أحدث اللوائح التنظيمية لهيئة أسواق المال، وجاءت كالآتي: تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة، وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره.
إلى جانب ذلك، اعتمدت العمومية تعديلات على (المادة 5) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة، التي جاء أبرزها في الآتي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحتة التنفيذية ومتطلبات الجهات الرقابية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بتوفير خدمة نقل المعلومات لاسلكيا، تسويق وتأجير أجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية، بيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها، وبناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات.
وتضمنت التعديلات الخاصة بهذه المادة أيضا، تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة، تقديم وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الاتصالات اللاسلكية، تقديم الاستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والاتصالات اللاسلكية وتمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال، وجلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها.